شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة logo إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
123952 مشاهدة print word pdf
line-top
شروط وجوب الهدي على المتمتع

...............................................................................


اشترطوا لذلك شروطا:
الشرط الأول: أن تكون العمرة في أشهر الحج، فإن كانت عمرته في رمضان فإنه لا يصير متمتعا.
الشرط الثاني: أن يحج في ذلك العام، فلو اعتمر في شهر ذي الحجة ولكنه لم يحج؛ كما يفعل كثير من العسكريين؛ يعتمرون ولا يحجون، فلا دم عليه؛ لأنه لم يحصل له إلا نسك واحد.
الشرط الثالث: ألا يسافر بينهما، فلو اعتمر مثلا في اليوم الأول من شهر ذي الحجة، ثم رجع إلى بلده في الرياض ثم أحرم بالحج يوم الثامن فإنه لم يكن متمتعا؛ لأنه أدى كل واحد بسفر، فليس متمتعا بل أداهما بسفرين.
الشرط الرابع: ألا يكون من أهل مكة ؛ لقوله تعالى: ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فإذا تمت هذه الشروط فإن عليه الهدي أن يذبحه بمكة وهذا الهدي ليس كدم الجبران وليس كفدية المحظور، وليس كجزاء الصيد بل هو مثل الهدي الذي هو هدي التطوع. يدخل في قوله تعالى: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ يأكل منه ويطعم رفقته ويتصدق منها ونحو ذلك، بخلاف دم الجبران وفديته.

line-bottom